قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وأما النافلة  فينظر فيها فإن كان في السفر وهو على دابته نظرت فإن كان يمكنه أن يدور على ظهرها كالعمارية والمحمل الواسع لزمه أن يتوجه إلى القبلة ; لأنها كالسفينة ، وإن لم يمكنه ذلك جاز أن يترك القبلة ويصلي عليها حيث توجه لما روى  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما قال {   : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به   } ويجوز ذلك في  [ ص: 213 ] السفر الطويل والقصير ; لأنه أجيز حتى لا ينقطع عن السير وهذا موجود في القصير والطويل ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					