[ ص: 216 ] قال المصنف  رحمه الله تعالى ( فإن صلى على الراحلة متوجها إلى مقصده فعدلت إلى جهة  نظرت فإن كان جهة القبلة جاز ; لأن الأصل في فرضه جهة القبلة ، فإذا عدلت إليه فقد أتي بالأصل ، وإن لم تكن جهة القبلة - فإن كان ذلك باختياره مع العلم - بطلت صلاته ; لأنه ترك القبلة لغير عذر ، وإن نسي أنه في الصلاة أو ظن أن ذلك طريق بلده أو غلبته الدابة لم تبطل صلاته ، فإذا علم رجع إلى جهة المقصد ، قال  الشافعي  رحمه الله ويسجد للسهو ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					