قال المصنف رحمه الله تعالى ( ثم ينوي والنية فرض من فروض الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم { إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى } ولأنها قربة محضة فلم تصح من غير نية كالصوم ، ومحل النية القلب ، فإن نوى بقلبه دون لسانه أجزأه . ومن أصحابنا من قال : ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان ، وليس بشيء ; لأن النية هي القصد بالقلب ) .
[ ص: 241 ]


