قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( فإن تركها ناسيا  ففيه قولان ، قال في القديم : " تجزيه ; لأن  عمر  رضي الله عنه ترك القراءة فقيل له في ذلك فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسنا قال : فلا بأس " وقال في الجديد : لا تجزيه ; لأن ما كان ركنا في الصلاة لم يسقط فرضه بالنسيان كالركوع والسجود ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					