قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( وإن كان مأموما نظرت فإن كان في الصلاة يجهر فيها بالقراءة لم يزد على الفاتحة  لقوله : صلى الله عليه وسلم { إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بأم الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها   } ، وإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة أو في صلاة يجهر فيها إلا أنه في موضع لا يسمع القراءة قرأ ; لأنه غير مأمور بالإنصات إلى غيره ، فهو كالإمام والمنفرد ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					