قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين جلس في الركعتين للتشهد  لنقل الخلف عن السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة ، لما روى عبد الله ابن بحينة   [ ص: 429 ] رضي الله عنهما قال : { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام من اثنتين ولم يجلس ، فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم   } ، ولو كان واجبا لفعله ولم يقتصر على السجود ، والسنة أن يجلس في هذا التشهد مفترشا لما روى  أبو حميد  رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الأوليين جلس على قدمه اليسرى ونصب اليمنى   } ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					