قال المصنف  رحمه الله تعالى ( فإذا فرغ من التشهد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرض في هذا الجلوس  لما روت  عائشة  رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ، وبالصلاة علي   } والأفضل أن يقول : اللهم صل على محمد  وعلى آل محمد  كما صليت على إبراهيم  وآل إبراهيم  وبارك على محمد  وعلى آل محمد  كما باركت على إبراهيم  وعلى آل إبراهيم  إنك حميد مجيد ، لما روى  كعب بن عجرة  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك ، والواجب من ذلك [ أن يقول ] : اللهم صل على محمد  وفي الصلاة على آله وجهان : 
( أحدهما ) يجب لما روى  أبو حميد  قال : { قالوا : يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ فقال : قولوا : اللهم صل على محمد  وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم ،  وبارك على محمد  وعلى أزواجه وذريته ، كما باركت على إبراهيم ،  إنك حميد مجيد   } والمذهب أنها لا تجب للإجماع ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					