قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن كانت الصلاة ركعة أو ركعتين جلس في آخرها متوركا وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ودعا  على ما وصفناه ، ويكره أن يقرأ في التشهد ; لأنه حالة من أحوال الصلاة لم يشرع فيها القراءة فكرهت فيها كالركوع والسجود ) . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					