قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن رأى هرة أكلت نجاسة ثم وردت على ماء قليل فشربت منه  فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنها تنجسه لأنا تيقنا نجاسة فمها ( والثاني ) أنها إن غابت ثم رجعت لم تنجسه لأنه يجوز أن تكون قد وردت على ماء فطهر فمها فلا ينجس ما تيقنا طهارته بالشك ( والثالث ) لا ينجس بكل حال لأنه لا يمكن الاحتراز منها فعفي عنها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم { إنها من الطوافين عليكم والطوافات   } ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					