قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( وإن كلمه إنسان ، وهو في الصلاة فأراد أن يعلمه أنه في الصلاة أو سها الإمام فأراد أن يعلمه السهو  استحب له إن كان رجلا أن يسبح ، وتصفق إن كانت امرأة فتضرب ظهر كفها الأيمن على بطن كفها الأيسر ; لما روى  سهل بن سعد الساعدي  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء   } فإذا فعل ذلك للإعلام لم تبطل صلاته ; لأنه مأمور به ، فإن صفق الرجل وسبحت المرأة لم تبطل الصلاة ; لأنه ترك سنة ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					