قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( وإن بدره البصاق فإن كان في المسجد  لم يبصق فيه بل يبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض ، وكذلك إن كان في المسجد لم يبصق تلقاء وجهه ولا عن يمينه بل يبصق تحت قدمه اليسرى أو عن يساره ، وإن بدره في المسجد بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض ; لما روى  أبو سعيد الخدري  رضي الله عنه " { أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجدا يوما فرأى في قبلة المسجد نخامة فحتها بعرجون معه ثم قال : أيحب أحدكم أن يبصق رجل في وجهه ؟ إذا صلى أحدكم فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه فإن الله - تعالى - تلقاء وجهه والملك عن يمينه ، وليبصق تحت قدمه اليسرى أو عن يساره فإن أصابته بادرة  [ ص: 33 ] بصاق فليبصق في ثوبه ثم يقول به هكذا   } " فعلمهم أن يفركوا بعضه ببعض ، فإن خالف وبصق في المسجد دفنه ; لما روى  أنس بن مالك  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { البصق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه   } " وبالله التوفيق ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					