قال المصنف    - رحمه الله تعالى : ( ومحله  قبل السلام لحديث  أبي سعيد  وحديث ابن بحينة  ، ولأنه يفعل لإصلاح الصلاة فكان قبل السلام ، كما لو نسي سجدة من الصلاة . 
ومن أصحابنا من قال : فيه قول آخر أنه إن كان السهو زيادة كان محله بعد السلام . 
والمشهور هو الأول ; لأن بالزيادة يدخل النقص في صلاته كما يدخل بالنقصان ، فإن لم يسجد حتى سلم فلم يتطاول الفصل سجد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا وسلم ثم سجد ، وإن طال ففيه قولان ( أحدهما ) : يسجد ; لأنه جبران فلم يسقط بالتطاول كجبران الحج . 
وقال في الجديد : لا يسجد ، وهو الأصح ; لأنه يفعل لتكميل الصلاة ، فلم يفعل بعد تطاول الفصل ، كما لو نسي سجدة من الصلاة فذكرها بعد السلام وبعد تطاول الفصل ، وكيف يسجد بعد السلام ؟ فيه وجهان . 
قال أبو العباس بن القاص    : يسجد ثم يتشهد ; لأن السجود في الصلاة بعده تشهد فكذلك هذا ، وقال  أبو إسحاق    : لا يتشهد ، وهو الأصح ; لأن الذي ترك هو السجود فلا يعيد معه غيره ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					