قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ولا تكره يوم الجمعة عند الاستواء لمن حضر الصلاة ; لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه " { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة } " ولأنه يشق عليه من كثرة الخلق أن يخرج لمراعاة الشمس ، ويغلبه النوم إن قعد ، فعفي عن الصلاة ، وإن لم يحضر الصلاة ففيه وجهان : ( أحدهما ) : يجوز للخبر ( والثاني ) : لا يجوز ; لأنه لا مشقة عليه في مراعاة الشمس )


