قال المصنف    - رحمه الله تعالى : ( ويستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي إليها  ، وعليه السكينة والوقار ; وقال  أبو إسحاق    : إن خاف فوت التكبيرة الأولى أسرع ; لما روي أن  عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه : { اشتد إلى الصلاة   } " وقال : { بادروا حد الصلاة يعني التكبيرة الأولى   } ، والأول أصح ; لما روى  أبو هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، ولكن ائتوها وأنتم تمشون ، وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا   } ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					