قال المصنف    - رحمه الله تعالى : ( فإن حضر ، والإمام لم يحضر فإن كان للمسجد إمام راتب قريب فالمستحب أن ينفذ إليه ليحضر ; لأن في تفويت الجماعة  عليه افتياتا عليه ، وإفسادا للقلوب . 
وإن خشي فوات أول الوقت لم ينتظر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 103 ]   { ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف  فقدم الناس أبا بكر  رضي الله عنه وحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فلم ينكر عليهم   } ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					