قال المصنف    - رحمه الله تعالى : ( وإن كان الإمام قد ركع ونسي تسبيح الركوع فرجع إلى الركوع ليسبح فأدركه المأموم في هذا الركوع  فقد قال  أبو علي الطبري    : يحتمل أن يكون مدركا للركعة كما لو قام إلى خامسة فأدركه مأموم فيها . 
والمنصوص في الأم أنه لا يكون  [ ص: 114 ] مدركا ; لأن ذلك غير محسوب للإمام ، ويخالف الخامسة ; لأن هناك قد أتى بها المأموم وههنا لم يأت بما فاته مع الإمام ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					