قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( وإن أحدث الإمام واستخلف  ففيه قولان : قال في القديم : لا يجوز ; لأن المستخلف كان لا يجهر ، ولا يقرأ السورة ، ولا يسجد للسهو ، فصار يجهر ويقرأ السورة ، ويسجد للسهو ، وذلك لا يجوز في صلاة واحدة ، وقال في الأم : يجوز ; لما روت  عائشة  رضي الله عنها قالت {   : لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه قال : مروا أبا بكر  فليصل بالناس فقلت : يا رسول الله إنه رجل أسيف ومتى يقم مقامك يبك ، فلا يستطيع ، فمر  عمر  فليصل بالناس فقال : مروا أبا بكر  فليصل بالناس ، فقلت : يا رسول الله إن أبا بكر  رجل أسيف ومتى يقم مقامك يبك فلا يستطيع فمر  عليا  فليصل بالناس : قال : إنكن لأنتن صواحبات يوسف  مروا أبا بكر  فليصل بالناس ، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج فلما رآه أبو بكر  ذهب ليستأخر ، فأومأ إليه بيده فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنبه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر  يسمعهم التكبير   } . 
فإن استخلف من لم يكن معه في الصلاة فإن كان في الركعة الأولى أو الثالثة جاز على قوله في الأم . 
وإن كان في الركعة الثانية أو الرابعة لم يجز ; لأنه لا يوافق ترتيب الأول فيشوش ; وإن سلم الإمام وبقي على بعض المأمومين بعض الصلاة فقدموا من يتم بهم ففيه وجهان : ( أحدهما ) : يجوز كما يجوز في الصلاة ( والثاني ) : لا يجوز ; لأن الجماعة الأولى قد تمت فلا حاجة إلى الاستخلاف ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					