قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( ولا تجوز الصلاة خلف المحدث    ; لأنه ليس من أهل الصلاة فإن صلى خلفه غير الجمعة  ، ولم يعلم ، ثم علم فإن كان ذلك في أثناء الصلاة نوى مفارقته وأتم ، وإن كان بعد الفراغ لم تلزمه الإعادة ; لأنه ليس على حدثه أمارة ، فعذر في صلاته خلفه ، وإن كان في الجمعة ، قال  الشافعي    - رحمه الله في الأم : إن تم العدد به لم تصح الجمعة ; لأنه فقد شرطها ، وإن تم العدد دونه صحت ; لأن العدد قد وجد وحدثه لا يمنع صحة الجمعة ، كما لا يمنع في سائر الصلوات ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					