قال المصنف    - - رحمه الله تعالى ( وفي صلاة القارئ خلف الأمي  ، وهو من لا يحسن الفاتحة ، أو خلف الأرت والألثغ قولان أحدهما ; لأنه ركن من أركان الصلاة فجاز للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه كالقيام ( والثاني ) لا تجوز ; لأنه يحتاج أن يحمل  [ ص: 164 ] قراءته ، وهو يعجز عن ذلك فلا يجوز أن ينتصب للتحمل كالإمام الأعظم إذا عجز عن تحمل أعباء الأمة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					