قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( ويجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل ، والمفترض بمفترض في صلاة أخرى    ; لما روى  جابر بن عبد الله  رضي الله عنهما { أن  معاذا  رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يأتي قومه في بني سلمة  فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة العشاء   } ولأن الاقتداء يقع في الأفعال الظاهرة ، وذلك يكون مع اختلاف النية ، فأما إذا صلى الكسوف خلف من يصلي الصبح ، والصبح خلف من يصلي الكسوف لم يجز ; لأنه لا يمكن الائتمام به مع اختلاف الأفعال ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					