قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( والسنة أن لا يكون موضع الإمام  أعلى من موضع المأموم ; لما روي أن  حذيفة    " صلى على دكان ، والناس أسفل منه فجذبه  سلمان  حتى أقامه ، فلما انصرف قال : أما علمت أن أصحابك يكرهون أن يصلي الإمام على شيء ، وهم أسفل منه ؟ قال حذيفة    : بلى قد ذكرت حين جذبتني " وكذلك لا يكون موضع المأموم أعلى من موضع الإمام ; لأنه إذا كره أن يعلو الإمام فلأن يكره أن يعلو المأموم أولى ، فإن أراد الإمام تعليم المأمومين أفعال الصلاة فالسنة أن يقف على موضع  [ ص: 187 ] عال ; لما روى  سهل بن سعد  رضي الله عنه قال : " { صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه فقرأ وركع ، وركع الناس خلفه ثم رفع ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ، ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض ثم أقبل على الناس فقال : إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي   } ولأن الارتفاع في هذه الحالة أبلغ في الإعلام فكان أولى ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					