قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( وإن كان بعينه وجع وهو قادر على القيام فقيل له : إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك  ففيه وجهان : ( أحدهما ) : لا يجوز له ترك القيام لما روي أن  ابن عباس    " لما وقع في عينه الماء حمل إليه عبد الملك  الأطباء على البرد فقيل : إنك تمكث سبعا لا تصلي إلا مستلقيا فسأل عائشة  وأم سلمة  فنهتاه " ( والثاني ) : يجوز لأنه يخاف الضرر من القيام فأشبه المرض ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					