قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( ولا يجوز القصر إلا مسيرة يومين  ، وهو أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ فذلك ستة عشر فرسخا ، لما روي عن  ابن عمر   وابن عباس    " كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك " وسأل  عطاء   ابن عباس    : " أأقصر إلى عرفة  ؟ فقال : لا فقال : إلى منى  ؟ فقال : لا لكن إلى جدة  وعسفان  والطائف    " . 
قال  مالك    : بين مكة  والطائف  وجدة  وعسفان  أربعة برد ، ولأن في هذا القدر تتكرر مشقة الشد والترحال وفيما دونه لا تتكرر . 
قال  الشافعي    : ( وأحب أن لا يقصر في أقل من ثلاثة أيام ) وإنما استحب ذلك ليخرج من الخلاف ، لأن  أبا حنيفة  لا يبيح القصر إلا في ثلاثة أيام ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					