قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( قال  الشافعي    - رحمه الله - : وإن صلى مسافر بمقيمين فرعف واستخلف مقيما  أتم الراعف فمن أصحابنا من قال : هذا على القول القديم إن الراعف لا تبطل صلاته فيكون في حكم المؤتم بالمقيم ; ومن أصحابنا من قال : يلزمه الإتمام على القول الجديد أيضا ; لأن المستخلف فرع الراعف فلا يجوز أن يلزم الفرع ولا يلزم الأصل وليس بشيء ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					