قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( ويجوز الجمع بينهما في وقت الأولى منهما ، وفي وقت الثانية  ، غير أنه إن كان نازلا في وقت الأولى فالأفضل أن يقدم الثانية ، وإن كان سائرا فالأفضل أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية ; لما روي عن  ابن عباس  قال : { ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ، وهو في المنزل قدم العصر إلى وقت الظهر ، ويجمع بينهما في الزوال وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بينهما في وقت العصر   } ولأن هذا أرفق بالمسافر فكان أفضل ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					