قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( ويجوز أن يلبس دابته وأداته جلد ما سوى الكلب والخنزير ; لأنه إن كان مدبوغا فهو طاهر ، وإن كان غير مدبوغ فالمنع من استعماله للنجاسة ، ولا تعبد على الدابة والأداة    . 
وأما جلد الكلب والخنزير فلا يجوز أن يستعمله في شيء من ذلك ; لأن الخنزير لا يحل الانتفاع به . 
والكلب لا يحل إلا للحاجة ، وهي الصيد وحفظ الماشية . 
والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : { من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان   } ولا حاجة إلى الانتفاع بجلده بعد الدباغ فلم يحل ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					