[ ص: 427 ] قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( وإذا جلس الإمام [ على المنبر ] انقطع التنفل  ، لما روي عن ثعلبة بن أبي مالك  قال : " قعود الإمام يقطع السبحة ، وكلامه يقطع الكلام ، وأنهم كانوا لا يزالون يتحدثون يوم الجمعة  وعمر بن الخطاب  رضي الله عنه جالس على المنبر ، فإذا سكت المؤذن قام  عمر  فلم يتكلم أحد ، حتى يقضي الخطبتين ، فإذا قامت الصلاة ونزل  عمر  تكلموا " ولأن التنفل في هذا الحال يمنع الاستماع إلى ابتداء الخطبة فكره ، فإن دخل [ رجل ] - والإمام على المنبر - صلى تحية المسجد ; لما روى  جابر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين   } فإن دخل والإمام في آخر الخطبة لم يصل ; لأنه تفوته أول الصلاة مع الإمام وهو فرض ، فلا يجوز أن يشتغل عنه بالنفل ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					