قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ومن دخل والإمام في الصلاة أحرم بها فإن أدرك معه الركوع من الثانية فقد أدرك الجمعة ، فإذا سلم الإمام أضاف إليها أخرى ، وإن لم يدرك الركوع فقد فاتت الجمعة فإذا سلم الإمام تم الظهر ; لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى } ) .


