قال المصنف رحمه الله تعالى ( وهل يفتقر إلى غسله بالماء بعد الدباغ فيه وجهان أحدهما : لا يفتقر ، لأن طهارته تتعلق بالاستحالة وقد حصل ذلك فطهر كالخمر إذا استحالت خلا وقال أبو إسحاق : لا يطهر حتى يغسل بالماء لأن ما يدبغ به تنجس بملاقاة [ ص: 280 ] الجلد ، فإذا زالت نجاسة الجلد بقيت نجاسة ما يدبغ به فوجب أن يغسل حتى يطهر ) .


