قال المصنف  رحمه الله تعالى ( إذا شهد شاهدان يوم الثلاثين بعد الزوال برؤية الهلال  ففيه قولان ( أحدهما ) لا يقضي ( والثاني ) يقضي وهو الأصح فإن أمكن جمع الناس  [ ص: 33 ] صلى بهم في يومهم وإن لم يمكن جمعهم ، صلى بهم في الغد ، لما روى أبو عمير بن أنس  عن عمومته رضي الله عنهم قالوا : " { قامت بينة عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر أنهم رأوا هلال شوال ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا من الغد إلى المصلى   } وإن شهدا ليلة الحادي والثلاثين صلوا قولا واحدا ، ولا يكون ذلك قضاء ; لأن فطرهم غدا لما روت  عائشة  رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون   } ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					