قال المصنف    - رحمه الله تعالى - :   ( كل حيوان نجس بالموت نجس شعره وصوفه  على المنصوص ، وروي عن  الشافعي    - رحمه الله أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي . واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاث طرق : فمنهم من لم يثبت هذه الرواية وقال : ينجس الشعر بالموت قولا واحدا ; لأنه جزء متصل بالحيوان اتصال خلقة فينجس بالموت كالأعضاء ، ومنهم من جعل الرجوع عن تنجيس شعر الآدمي رجوعا عن تنجيس جميع الشعور ، فجعل في الشعور قولين : 
( أحدهما ) : ينجس لما ذكرناه . 
( والثاني ) : لا ينجس لأنه لا يحس ولا يتألم فلا تلحقه نجاسة الموت ، ومنهم من جعل هذه الرواية رجوعا عن تنجيس شعر الآدمي خاصة فجعل في الشعر قولين : 
( أحدهما ) : ينجس الجميع لما ذكرناه . 
( والثاني ) : ينجس الجميع إلا شعر الآدمي فإنه لا ينجس ; لأنه مخصوص بالكرامة ، ولهذا يحل لبنه مع تحريم أكله . 
وأما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا إذا قلنا شعر غيره طاهر فشعره صلى الله عليه وسلم أولى بالطهارة ، واذا قلنا : إن شعر غيره نجس ففي شعره عليه السلام وجهان : ( أحدهما ) : أنه نجس ; لأن ما كان نجسا من غيره كان نجسا منه كالدم ، وقال  أبو جعفر الترمذي    : هو طاهر ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول  أبا طلحة  رضي الله عنه شعره فقسمه بين الناس   } . وكل موضع قلنا : إنه نجس عفي عن الشعرة والشعرتين في الماء والثوب ; لأنه لا يمكن الاحتراز منه ، فعفي عنه كما عفي عن دم البراغيث ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					