قال المصنف رحمه الله تعالى ( وفي تقليم أظفاره ، وحف شاربه ، وحلق عانته  قولان : ( أحدهما ) : يفعل ذلك ; لأنه تنظيف ، فشرع في حقه كإزالة الوسخ ( والثاني ) : يكره ، وهو قول  [ ص: 140 ]  المزني    ; لأنه قطع جزء منه فهو كالختان ، قال  الشافعي    : ولا يحلق شعر رأسه ، قال  أبو إسحاق  إن لم يكن له جمة حلق رأسه ; لأنه تنظيف ، فهو كتقليم الأظفار ، والمذهب الأول ; لأن حلق الرأس يراد للزينة لا للتنظيف ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					