قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( ويستحب أن يبسط أحسنها وأوسعها  ، ثم الثاني [ ثم ] الذي يلي الميت اعتبارا بالحي فإنه يجعل أحسن ثيابه وأوسعها فوق الثياب ، وكلما فرش ثوبا نثر فيه الحنوط ثم يحمل الميت إلى الأكفان مستورا ، ويترك على الكفن مستلقيا على ظهره ، ويؤخذ قطن منزوع الحب فيجعل فيه الحنوط والكافور ويجعل بين أليتيه ، ويشد عليه كما يشد التبان . ويستحب أن يأخذ القطن ، ويجعل عليه الحنوط والكافور ويترك على الفم والمنخرين والعينين والأذنين وعلى خراج نافذ إن كان عليه ليخفي ما يظهر من رائحته ويجعل الحنوط والكافور على قطن ويترك على مواضع السجود ، لما روي عن  عبد الله بن مسعود  أنه قال : " { يتتبع بالطيب مساجده   } " ولأن هذه المواضع شرفت بالسجود فخصت بالطيب قال : " وأحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور ; لأن ذلك يقوي البدن ويشده " ويستحب أن يحنط رأسه ولحيته بالكافور كما يفعل الحي إذا تطيب . قال في  البويطي    : " فإن حنط بالمسك فلا بأس لما روى  أبو سعيد  أن النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 157 ] قال : { المسك من أطيب الطيب   } " وهل يجب الحنوط والكافور أم لا ؟ فيه قولان : وقيل : فيه وجهان ( أحدهما ) : يجب ; لأنه جرت به العادة في الميت فكان واجبا كالكفن ( والثاني ) : أنه لا يجب كما لا يجب الطيب في حق المفلس ، وإن وجبت الكسوة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					