قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وأما المرأة فإنها تكفن في خمسة أثواب    : إزار وخمار وثلاثة أثواب . وهل يكون أحد الثلاثة درعا ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) : أن أحدها درع لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أم عطية  رضي الله عنها في كفن ابنته أم كلثوم  إزارا ودرعا وخمارا وثوبين ملآء   } " والثاني " أنه لا يكون فيها درع ; لأن القميص إنما تحتاج إليه المرأة لتستتر به في تصرفها والميت لا يتصرف ، فإن قلنا : لا درع فيها أزرت وخمرت بخمار وتدرج في ثلاثة أثواب . وإذا قلنا فيها درع أزرت بإزار ، وتلبس الدرع وتخمر بخمار وتدرج في ثوبين . قال  الشافعي  رحمه الله : ويشد على صدرها ثوب ليضم ثيابها فلا تنتشر ، وهل يحل عنها الثوب عند الدفن ؟  فيه وجهان . قال أبو العباس    : يدفن معها وعليه يدل كلام  الشافعي  فإنه ذكر أنه يشد ولم يذكر أنه يحل . وقال  أبو إسحاق    : ينحى عنها في القبر ، وهو الأصح ; لأنه ليس من جملة الكفن ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					