باب صلاة الميت قال المصنف  رحمه الله تعالى ( الصلاة على الميت فرض على الكفاية  لقوله صلى الله عليه وسلم { صلوا خلف من قال : لا إله إلا الله وعلى من قال : لا إله إلا الله   } وفي أدنى ما يكفي قولان : ( أحدهما ) : ثلاثة ; لأن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا خطاب جمع وأقل الجمع ثلاثة ( والثاني ) : يكفي واحد ; لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة ، فلم يكن من شرطها العدد كسائر الصلوات ، ويجوز فعلها في جميع الأوقات ; لأنها صلاة لها سبب فجاز فعلها في كل وقت ويجوز فعلها في المسجد وغيره ، لما روت  عائشة  رضي الله عنها { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء  في المسجد   } والسنة أن يصلي في جماعة ، لما روى مالك بن هبيرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا وجب   } وتجوز فرادى لأن النبي صلى الله عليه وسلم " مات فصلى عليه الناس فوجا فوجا " وإن اجتمع نساء لا رجل معهن صلين عليه فرادى فإن النساء لا يسن لهن الجماعة في الصلاة على الميت ، وإن صلين جماعة فلا بأس ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					