قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( والسنة أن يقف الإمام فيها عند رأس الرجل ، وعند عجيزة المرأة  ، وقال  أبو علي الطبري    : السنة أن يقف عند صدر الرجل ، وعند عجيزة المرأة ، لما روي { أن  أنسا  رضي الله عنه صلى على رجل فقام عند رأسه ، وعلى امرأة فقام عند عجيزتها فقال له  العلاء بن زياد    : هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة عند عجيزتها وعلى الرجل عند رأسه ؟ قال : نعم   } فإن اجتمع جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم فإن كان رجل وصبي وامرأة قدم الرجل إلى الإمام ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة ، لما روي عن  ابن عمر  رضي الله عنهما " أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجل مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة " وروى عمار بن أبي عمار  أن زيدا بن عمر بن الخطاب  وأمه  أم كلثوم بنت علي  رضي الله عنهم ماتا فصلى عليهما  سعيد بن العاص  ، فجعل زيدا  مما يليه ، وأمه مما يلي القبلة ، وفي القوم  الحسن   والحسين   وأبو هريرة   وابن عمر  ، ونحو من ثمانين من أصحاب محمد  صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يفرد كل واحد منهم بصلاة فإن صلى عليهم صلاة واحدة جاز ; لأن القصد من الصلاة عليهم الدعاء وذلك يحصل بالجمع في صلاة واحدة ) . 
     	
		 [ ص: 186 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					