قال المصنف  رحمه الله تعالى ( تجوز الصلاة على الميت الغائب  لما روى  أبو هريرة  رضي الله عنه أن { النبي صلى الله عليه وسلم نعى  النجاشي  لأصحابه وهو بالمدينة  وصلى عليه وصلوا خلفه   } وإن كان الميت معه في البلد لم يجز أن يصلي عليه حتى يحضر عنده ; لأنه يمكنه الحضور من غير مشقة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					