قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( وأما المضبب بالذهب  فإنه يحرم قليله وكثيره { لقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير : إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها   } " فإن اضطر إليه جاز لما روي { أن عرفجة بن أسعد  أصيب أنفه يوم الكلاب  فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه ، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب   } ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					