قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يزاد في التراب الذي أخرج من القبر  ، فإن زادوا فلا بأس به ويشخص القبر من الأرض قدر شبر ، لما روى  القاسم بن محمد  قال : " دخلت على  عائشة  فقلت اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ، فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة " ويسطح القبر ، ويوضع عليه الحصا { لأن النبي صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم  رضي الله عنه ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة   } وقال  أبو علي الطبري  رحمه الله : الأولى في زماننا أن يسنم لأن التسطيح من شعار الرافضة ، وهذا لا يصح ، لأن السنة قد صحت فيه فلا يضر موافقة الرافضة فيه ، ويرش عليه الماء لما روى  جابر  أن { النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم  عليه السلام الماء   } ولأنه إذا لم يرش عليه الماء زال أثره فلا يعرف ، ويستحب أن يجعل عند رأسه علامة من حجر أو غيره ، لأن { النبي صلى الله عليه وسلم دفن  عثمان بن مظعون  ووضع عند رأسه حجرا   } ولأنه يعرف به فيزار ، ويكره أن يجصص القبر وأن يبنى عليه [ أو يقعد ] وأن يكتب عليه ، لما روى  جابر  قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه أو يقعد أو يكتب عليه   } ولأن ذلك من الزينة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					