قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( وأما المضبب بالفضة  فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال : إن كان قليلا للحاجة لم يكره لما روى  أنس  رضي الله عنه " { أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشفة سلسلة من فضة   } " وإن كان للزينة كره ; لأنه غير محتاج إليه ، ولا يحرم لما روى  أنس  قال : " { كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة ، وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق الفضة   } " وإن كان كثيرا للحاجة كره لكثرته ، ولم يحرم للحاجة . وإن كان كثيرا للزينة حرم لقول  ابن عمر    : لا يتوضأ ولا يشرب من قدح فيه حلقة من فضة أو ضبة من فضة ، وعن عائشة  رضي الله عنها : " أنها نهت أن تضبب الأقداح بالفضة " ومن أصحابنا من قال : يحرم في موضع الشرب ; لأنه يقع الاستعمال به ، ولا يحرم فيما سواه ; لأنه لا يقع به الاستعمال ، ومنهم من قال : يكره ولا يحرم لحديث أنس  في سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 
     	
		 [ ص: 313 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					