قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( ويكره استعمال أواني المشركين وثيابهم  لما روى {  أبو ثعلبة الخشني  رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب  ونأكل في آنيتهم ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم إلا إن لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها   } ، ولأنهم لا يجتنبون النجاسة فكره لذلك ، فإن توضأ من أوانيهم نظرت - فإن كانوا ممن لا يتدينون باستعمال النجاسة - صح الوضوء ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة   } . وتوضأ  عمر  رضي الله عنه من جرة نصراني . ولأن الأصل في أوانيهم الطهارة . وإن كانوا ممن يتدينون باستعمال النجاسة ففيه وجهان : ( أحدهما ) : أنه يصح الوضوء ; لأن الأصل في أوانيهم الطهارة . 
( والثاني ) : لا يصح ; لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة كما يتدين المسلمون بالماء الطاهر ، فالظاهر من أوانيهم وثيابهم النجاسة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					