قال المصنف    - رحمه الله تعالى -   ( ولا يكره إلا في حالة واحدة  وهو للصائم بعد الزوال لما روى  أبو هريرة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك   } " والسواك يقطع ذلك فوجب أن يكره ، ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهداء ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					