باب زكاة الغنم  قال المصنف  رحمه الله تعالى ( أول نصاب الغنم أربعون وفرضه شاة إلى مائة وإحدى وعشرين فيجب شاتان إلى مائتين وواحدة فيجب ثلاث شياه ثم يجب في كل مائة شاة ، لما روى  ابن عمر  رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " { كتب كتاب الصدقة وفيه : وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت على المائتين شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة   } والشاة الواجبة في الغنم الجذعة من الضأن والثنية من المعز والجذعة هي التي لها سنة وقيل ستة أشهر : والثنية [ هي التي ] لها سنتان ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					