قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( ولا تؤخذ زكاة الثمار إلا بعد أن تجفف  ، لحديث عتاب بن أسيد    " { في الكرم يخرص كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا ، كما تؤدى زكاة النخل تمرا   } " فإن أخذ الرطب وجب رده ، وإن فات وجب رد قيمته ، ومن أصحابنا من قال : يجب رد مثله والمذهب الأول ; لأنه لا مثل له ; لأنه يتفاوت ، ولهذا لا يجوز بيع بعضه ببعض ، فإن كانت الثمار نوعا واحدا أخذ الواجب منه لقوله عز وجل : " { أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض    } ، وإن كانت أنواعا [ قليلة ] أخذ من أوسطها لا من النوع الجيد ، ولا من النوع الرديء ; لأن أخذها من كل صنف [ بقسطه ] يشق فأخذ الوسط ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					