[ ص: 36 ] قال المصنف  رحمه الله تعالى باب زكاة المعدن والركاز : ( إذا استخرج حر مسلم من معدن في موات أو في أرض يملكها نصابا من الذهب أو الفضة ، وجبت عليه الزكاة    ; لأن { النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني  المعادن القبلية ، وأخذ منه الزكاة   } ، فإن استخرجها مكاتب أو ذمي لم يجب عليه شيء ; لأنها زكاة ، والزكاة لا تجب على مكاتب ولا ذمي  ، وإن وجده في أرض مملوكة لغيره فهو لصاحب الأرض ، ويجب دفعه إليه فإذا أخذه مالكه وجبت عليه زكاته ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					