قال المصنف  رحمهم الله : ( وسهم للرقاب وهم المكاتبون  ، فإذا لم يكن مع المكاتب ما يؤدي في الكتابة وقد حل عليه نجم أعطي ما يؤديه ، وإن كان معه ما يؤديه لم يعط ; لأنه غير محتاج ، وإن لم يكن معه شيء ولا حل عليه نجم ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا يعطى ; لأنه لا حاجة [ به ] إليه قبل حلول النجم . 
( والثاني ) يعطى ; لأنه يحل عليه النجم ، والأصل أنه ليس معه ما يؤدي ، فإن دفع إليه ثم أعتقه المولى أو أبرأه من المال أو عجز نفسه قبل أن يؤدي المال إلى المولى . رجع عليه ; لأنه دفع إليه  [ ص: 184 ] ليصرفه في دينه ولم يفعل ، فإن سلمه إلى المولى وبقيت عليه بقية فعجزه المولى ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا يسترجع من المولى ; لأنه صرفه فيما عليه . 
( والثاني ) يسترجع ; لأنه إنما دفع إليه ليتوصل به إلى العتق ولم يحصل ذلك ، وإن ادعى أنه مكاتب لم يقبل إلا ببينة ، فإن صدقه المولى ففيه وجهان : ( أحدهما ) يقبل ; لأن ذلك إقرار على نفسه . 
( والثاني ) لا يقبل ; لأنه متهم ، لأنه ربما واطأه حتى يأخذ الزكاة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					