قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( وإن وجبت عليه زكاة الفطر وهو في بلد وماله فيه  وجب إخراجها إلى الأصناف في البلد ; لأن مصرفها مصرف سائر الزكوات ، وإن كان ماله في بلد وهو في بلد آخر ففيه وجهان : ( أحدهما ) أن الاعتبار بالبلد الذي فيه المال . 
( والثاني ) أن الاعتبار بالبلد الذي هو فيه ; لأن الزكاة تتعلق بعينه ، فاعتبر الموضع الذي هو فيه كالمال في سائر الزكوات ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					