قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( وإن نوى الطهارة لقراءة القرآن أو الجلوس في المسجد  وغير ذلك مما يستحب له الطهارة ففيه وجهان : ( أحدهما ) : أنه لا يجزيه ; لأنه يستباح من غير طهارة فأشبه ما إذا توضأ للبس الثوب . 
( والثاني ) : يجزيه لأنه يستحب له أن لا يفعل ذلك وهو محدث فإذا نوى الطهارة بذلك تضمنت نيته رفع الحدث ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					