قال المصنف  رحمه الله تعالى ( قال : وأكره له العلك ; لأنه يجفف الفم ويعطش ولا يفطر ; لأنه يدور في الفم ولا ينزل إلى الجوف شيء ، فإن تفرك وتفتت فوصل منه شيء إلى الجوف بطل الصوم ، ويكره له أن يمضغ الخبز  ، فإن كان له ولد صغير ولم يكن له من يمضغ غيره لم يكره له ذلك ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					