قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن نذر اعتكاف العشر دخل فيه ليلة الحادي والعشرين  قبل غروب الشمس ; ليستوفي الفرض بيقين ، كما يغسل جزءا من رأسه ليستوفي غسل الوجه بيقين ، ويخرج منه بهلال شوال تاما كان الشهر أو ناقصا ، لأن العشرة عبارة عما بين العشرين إلى آخر الشهر ، وإن نذر اعتكاف عشرة أيام من آخره وكان الشهر ناقصا  اعتكف بعد الشهر يوما آخر لتمام العشرة ، لأن العشرة عبارة عن عشرة آحاد بخلاف العشرة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					